6
يجوز تكليف رجال الإطفاء من رتب معينة بمهام حاملي الرتب الأعلى مع عدم الإخلال بمبدأ تسليم القيادة الرتبة الأعلى والقدم الأكثر .
التشريعات السورية
6
يجوز تكليف رجال الإطفاء من رتب معينة بمهام حاملي الرتب الأعلى مع عدم الإخلال بمبدأ تسليم القيادة الرتبة الأعلى والقدم الأكثر .