التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
156
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

6

يجوز تكليف رجال الإطفاء من رتب معينة بمهام حاملي الرتب الأعلى مع عدم الإخلال بمبدأ تسليم القيادة الرتبة الأعلى والقدم الأكثر .