التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
156
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

7

آ – مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة / 4 / لا يجوز الترفيع من رتبة جندي إلى رتبة ضابط صف وفيما بين رتب ضباط الصف إلا إذا توفرت بالرشح الشروط الآتية : 1. أن يقضي الجندي مدة ست سنوات على الأقل في رتبته من أجل ترفيعه لرتبة وكيل عريف . 2. أن يقضي وكيل العريف أربع سنوات على الأقل في رتبته من أجل ترفيعه لرتبة عريف . 3. أن يقضي العريف أربع سنوات على الأقل في رتبته من أجل ترفيعه لرتبة رقيب . 4. أن يقضي الرقيب سنتين على الأقل في رتبته من أجل ترفيعه لرتبة رقيب أول . 5. أن يقضي الرقيب الأول سنتين على الأقل في رتبته من أجل ترفيعه لرتبة مساعد. 6. أن يقضي المساعد ثمان سنوات على الأقل في رتبته من أجل ترفيعه لرتبة مساعد أول . ب – يشترك بالإضافة إلى المدد المبينة أعلاه أن يجتاز المرشح بنجاح دورة تحدد شروطها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية للترفيع إلى الرتب الآتية : وكيل عريف ، عريف رقيب ، مساعد . ج – أما بالنسبة للقائمين على العمل فيشترط أن يقضوا نفس المدد في الرتب المبينة في الفقرة / آ / أو في الرتب المعادلة لها بموجب التسميات السابقة .