8
آ – يجوز منح تعويض إطعام لرجال الإطفاء الذين تقتضي طبيعة وظائفهم وضرورات العمل وجودهم في الخدمة أكثر من ثماني ساعات في اليوم . ب – يحدد التعويض المذكور وشروط منحه بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية .
التشريعات السورية
8
آ – يجوز منح تعويض إطعام لرجال الإطفاء الذين تقتضي طبيعة وظائفهم وضرورات العمل وجودهم في الخدمة أكثر من ثماني ساعات في اليوم . ب – يحدد التعويض المذكور وشروط منحه بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية .