التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
156
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

9

يؤلف وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه لجنة يشترك فيها ممثلون عن الجهات التي لها صلة بشؤون الإطفاء ، تتولى تخطيط شؤون الإطفاء وتنظيم طرق سير العمل والتدريب وتنسيق الأعمال فيما بين الوحدات وتقديم الاقتراحات والتوصيات لكل ماله علاقة بأمور الإطفاء من رجال وآليات ومعدات وتكنات ... الخ والإشراف على مدى تنفيذ هذه التوصيات بعد اعتمادها من قبل الوزارة .