التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
156
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

5

يشترط في قائد وحدة الإطفاء أن يكون ممن اكتسبوا صفة الضابط وفق الأنظمة المطبقة في الجيش أو الشرطة والأمن العام من حاملي شهادة الكلية العسكرية أو شهادة مدارس ضباط الشرطة والأمن العام . ويجوز لوزارة الشؤون البلدية والقروية الاتفاق مع وزارة الدفاع أو قيادة قوى الأمن الداخلي لتأهيل العدد اللازم من الضباط في الكلية والمدارس المذكورة أعلاه لتعيينهم في قيادة وحدات الإطفاء في البلديات على أن تتحمل البلديات ذات العلاقة النفقات الناجمة عن ذلك .