التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
156
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

4

آ – يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قرارات بتسمية رجال الإطفاء الموجودين في الخدمة في البلديات حين صدوره على الوظائف المبينة في المادة الأولى . ب – يحتفظ الموما إليهم برواتبهم الحالية ورتبهم وتسمياتهم إذا كانت لا تتعارض والتسميات الجديدة المبينة في المادة الأولى باستثناء من رفع منهم بعد نفاذ قرار نائب رئيس الجمهورية رقم / 309 / خلافاً لسلم الرواتب المحدد بالجدول رقم / 1 / الملحق بقانون الموظفين الأساسي فتعدل ترفيعاتهم السابقة وفق هذا الجدول على أن لا يتقاضوا فروق الرواتب عن المدة السابقة لصدور قرارات التسمية ويحتفظون بقدمهم المكتسب في مرتبتهم ودرجتهم السابقتين .