التشريعات السورية

قانون رسم المغادرة الصادر بالمرسوم التشريعي 31 لعام 2008

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
31
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

1 · المادة 1

#

أ- تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ (5000) ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية . ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل تعديل ضريبة المطار على المغادرين من أحد المطارات المدنية السورية أو جميعها وفق مبدأ المعاملة بالمثل. ج - يستوفى رسم المغادرة يحدد مقداره كما يلي : · مبلغ /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية . · مبلغ /000ر10/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية

2 · المادة 2

#

أ- يفرض رسم مغادرة على السيارات الخاصة غير المسجلة في الجمهورية العربية السورية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تحدد فيه الدول التي تخضع سياراتها لهذا الرسم ومقداره لكل دولة. ب-يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية إعفاء السيارات من هذا الرسم أو تعديله تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

3 · المادة 3

#

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل مقدار ضريبة المطار ورسم المغادرة.

4 · المادة 4 و5

#

تحدد وتعدل الجهات والفئات المعفاة من ضريبة المطار ورسم المغادرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية

6 · المادة 6

#

تتحمل الجهة الموفدة ضريبة المطار ورسم المغادرة عن موفديها.

7 · المادة 7

#

يحدد وزير المالية طرق استيفاء ضريبة المطار ورسم المغادرة ومواعيد تسديدهما وتوريدهما إلى الجهة المعنية بموجب قرار بالاتفاق مع وزيري الداخلية والنقل.

8 · المادة 8

#

كل من قلد أو زور وثيقة رسم المغادرة أو روج عن سابق علم أو استعمل وثيقة مقلدة أو مزورة أو سبق استعمالها وهو عالم بالأمر تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالمادتين(440-441) من قانون العقوبات.

9 · المادة 9

#

مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 تفرض بحق المخالفين الغرامات التالية: أ- يغرم الموظف الذي يسمح بخروج أي سيارة أو شخص ممن تتوجب عليهم ضريبة المطار أو رسم المغادرة دون تسديد ما يتوجب عليهم بمثلي الرسم أو ضريبة المطار. ب- يغرم من يتأخر بتوريد ضريبة المطار أو رسم المغادرة إلى الجهة المعنية بغرامة قدرها /1%/ من الرسم أو الضريبة عن كل يوم تأخير ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم أو الضريبة.

10 · المادة 10

#

ينهى العمل بأحكام المنصوص التشريعية التالية: أ- القانون رقم /41/ لعام 1975 وتعديلاته (ق1977/28) (ق1981/10) (م1982/27) (م1983/16) (ق1985/8) (م1988/8) ب- المرسوم رقم /316/ لعام 1987 وتعديلاته. ج- المرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2005. د- المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 2006.

11 · المادة 11

#

تصدر وزارة المالية ووزارة الداخلية التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

12 · المادة 12

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/7/2008.

الخاتمة

صدر في 15/5/2008 الجريدة الرسمية العدد 22 أيار لعام 2008 الصفحة 890

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.