10
ينهى العمل بأحكام المنصوص التشريعية التالية: أ- القانون رقم /41/ لعام 1975 وتعديلاته (ق1977/28) (ق1981/10) (م1982/27) (م1983/16) (ق1985/8) (م1988/8) ب- المرسوم رقم /316/ لعام 1987 وتعديلاته. ج- المرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2005. د- المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 2006.

