التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
31
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

3

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل مقدار ضريبة المطار ورسم المغادرة.