التشريعات السورية

4 · المادة 4 و5

سوريا
الدولة
31
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

4

تحدد وتعدل الجهات والفئات المعفاة من ضريبة المطار ورسم المغادرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية