التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
31
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

2

أ- يفرض رسم مغادرة على السيارات الخاصة غير المسجلة في الجمهورية العربية السورية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تحدد فيه الدول التي تخضع سياراتها لهذا الرسم ومقداره لكل دولة. ب-يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية إعفاء السيارات من هذا الرسم أو تعديله تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل.