التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

1

أ- تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ (5000) ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية . ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل تعديل ضريبة المطار على المغادرين من أحد المطارات المدنية السورية أو جميعها وفق مبدأ المعاملة بالمثل. ج - يستوفى رسم المغادرة يحدد مقداره كما يلي : · مبلغ /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية . · مبلغ /000ر10/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية