التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
31
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

7

يحدد وزير المالية طرق استيفاء ضريبة المطار ورسم المغادرة ومواعيد تسديدهما وتوريدهما إلى الجهة المعنية بموجب قرار بالاتفاق مع وزيري الداخلية والنقل.