التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
31
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

8

كل من قلد أو زور وثيقة رسم المغادرة أو روج عن سابق علم أو استعمل وثيقة مقلدة أو مزورة أو سبق استعمالها وهو عالم بالأمر تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالمادتين(440-441) من قانون العقوبات.