8
كل من قلد أو زور وثيقة رسم المغادرة أو روج عن سابق علم أو استعمل وثيقة مقلدة أو مزورة أو سبق استعمالها وهو عالم بالأمر تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالمادتين(440-441) من قانون العقوبات.
التشريعات السورية
8
كل من قلد أو زور وثيقة رسم المغادرة أو روج عن سابق علم أو استعمل وثيقة مقلدة أو مزورة أو سبق استعمالها وهو عالم بالأمر تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالمادتين(440-441) من قانون العقوبات.