المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
12 · المادة 12
قانون رسم المغادرة الصادر بالمرسوم التشريعي 31 لعام 2008
سوريا
الدولة
31
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
قانون رسم المغادرة الصادر بالمرسوم التشريعي 31 لعام 2008
/
12 · المادة 12
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
12
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/7/2008.