المواد
1 · المادة 1
#تجري أعمال التحديد والتحرير في الأراضي المشمولة بأحكام القانون رقم 11 تاريخ 14/6/1971 بجهاز اللوحة وبالاستناد إلى المخططات الطوبوغرافية بمقياس 5000/1 المنظمة بطريقة التصوير الجوي والمتوفرة لدى المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات.
2 · المادة 2
#تقوم رئاسة الإعمال الفنية في الرقة بالاتصال بالمؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات في الرقة أو حلب وتحصل منها على نسخ المخططات اللازمة للأعمال المذكورة وتودعها مديرية المساحة والتحسين العقاري لتقوم بتنزيل النقاط المثلثاتية عليها لموجب إحداثياتها وتخصص هذه النسخ للأعمال التالية: أ ـ نسخة واحدة أو أكثر تخصص لأعمال التحديد والتحرير على الطبيعة. ب ـ نسخة واحدة ترفق بمحاضر التحديد والتحرير وتودع إلى اللجنة العقارية لتثبيت ملكة العقارات الناتجة عن أعمال التحديد والتحرير الموقت. جـ ـ نسختان (أصليتان) تخصصان للأعمال النهائية لإيداعهما كمخططات نهائية الأولى إلى أمانة السجل العقاري والثانية لأمانة المساحة بعد تثبيت النتائج الفنية لأعمال التحديد والتحرير عليها. د ـ نسخة واحدة تودع إلى المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات مبين عليها النتائج الفنية لأعمال التحديد والتحرير.
3 · المادة 3
#تقوم الفرقة المساحية المكلفة بأعمال التحديد والتحرير على الطبيعة ببيان حدود العقارات وتفصيلاتها الداخلية على النسخة المخصصة لها من المخططات الطوبوغرافية الجوية بجهاز اللوحة بالاستناد إلى النقاط المثلثاتية المبينة على ذات المخطط وبالطرق الفنية المتبعة في أعمال اللوحة ويمكن للفرقة أن تعتمد العلامات الظاهرة على الطبيعة والموجودة على المخطط كزوايا البيوت وتقاطع الطرق وأعمدة الهاتف وغير ذلك من العلامات الموجودة بصورة أكيدة على المخطط والطبيعة وأن تستند إليها في أعمال المسح بالإضافة إلى النقاط المثلثاتية المذكورة على أن يصار إلى تدقيق هذه الأعمال بالرجوع إلى النقاط المثلثاتية المحيطة بها بين وقت وآخر وبصورة مستمرة للتثبت من صحة العمل كما ويمكن للفرقة أن تستعين بنقاط مساعدة تقوم بتعيينها على الطبيعة ونقلها إلى المخطط بالطرق الفنية المتبعة وبالدقة المطلوبة. (مضافة بموجب المادة 52 من المرسوم التشريعي 29 للعام 2012) إن أعمال التحديد والتحرير الجارية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لها صفة النفع العام ولا يجوز إبطالها وللمتضرر الذي لم يعترض أو اعترض وفصل باعتراضه أو لم يفصل به أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه في القسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ قرار اللجنة العقارية المتضمن تثبيت ملكية العقار
4 · المادة 4
#تغرس على حدود العقارات الواقعة ضمن المناطق العقارية المشمولة بأحكام القانون رقم 11 لعام 1971 أوتاد خشبية بطول 30 سم وسماكة 4×4 وترسم هذه الأوتاد على مخططات التحديد بدائرة صغيرة من الحبر الصيني الأسود على الشكل الذي ترسم به أحجار التخوم العادية أما الحدود الخارجية لكل منطقة عقارية من المناطق المشمولة بأحكام القانون 11 المذكور فتغرس تخومها من الأحجار ذات النموذج الرسمي المستعمل في دوائر المساحة وفي حالة وجود عقارات تتقاطع حدودها مع الحد الخارجي للمنطقة العقارية فتغرس تخومها من الأوتاد الخشبية إلا إذا كان هذا التخم يشكل منعطفاً فبهذه الحالة يغرس حجر من النموذج الرسمي.
5 · المادة 5
#ترسم حدود العقارات على مخططات التحديد والتحرير المنظمة على الطبيعة بخط سميك من الحبر الصيني الأحمر، أما التفصيلات الداخلية للعقارات فترسم بخطوط من الحبر الصيني الأسود.
6 · المادة 6
#تلون الطرقات العامة والساحات العامة على مخططات التحديد والتحرير بالقلم الأصفر وتلون الأنهر ومجاري المياه والينابيع والآبار التي هي من الأملاك العامة بالقلم الأزرق.
7 · المادة 7
#في حالة وجود عقارات مفرزة ذات مساحات صغيرة لا تساعد على بيانها بصورة واضحة على المخططات ذات المقياس 5000/1 المشار إليها في المادة الأولى فينظم لها مخطط خاص بجهاز اللوحة وبمقياس يتناسب مع مساحتها بالاستناد إلى النقاط المثلثاتية التي يجب أن تنقل إلى المخطط المذكور بموجب إحداثياتها وبعد تربيع المخطط المذكور وفق الأصول المتبع وأن يحاط الموقع المذكور بإطار من الحبر الصيني الأحمر على مخطط التحديد الأصلي بمقياس 5000/1 ويدون ضمنه جملة تشير إلى المخطط المكبر الخاص بهذا الموقع ومقياسه.
8 · المادة 8
#ينظم لمسقفات كل منطقة عقارية من المناطق المشمولة بأحكام القانون رقم 11 المذكور مخططات خاصة بمقياس 1000/1 أو 500/1 أو 200/1 حسب الضرورات الفنية ويجري تنظيم هذه المخططات بجهاز اللوحة وبالاستناد إلى النقاط المثلثاتية الموجودة ضمن المسقفات وما يحيط بها، حيث تنقل هذه النقاط إلى المخططات المذكورة بموجب إحداثياتها بعد تربيع المخططات وفق الأصول.
9 · المادة 9
#يستحسن أن تجري عمليات التحديد والتحرير للأراضي المشمولة بأحكام القانون رقم 11 المذكور على أساس المشاع بكل منطقة عقارية على حدة وإذا تعذر ذلك فيجري تحديد العقارات حسب الوضع الراهن لها ووفق أحكام القرار رقم 186 لعام 1926.
10 · المادة 10
#تنظم على الطبيعة محاضر التحديد والتحرير للعقارات المفرزة والمسقفات وذلك فور الانتهاء من تحديدها وتنظم مخططها أما محاضر العقارات المشاع والمحاضر التكميلية التابعة لها فيجري تنظيمها في مكتب الفرقة بالاستناد إلى قوائم الملكية التي تقدمها الهيئة الاختيارية وأصحاب العلاقة في المنطقة العقارية وبحضورهم.
11 · المادة 11
#تقوم الفرقة بتنظيم سجلات الإحصاء والسجلات الهجائية لكل منطقة عقارية على حدة يوماً بيوم حسب تقدم الأعمال وفق ما هو متبع في أعمال التحديد والتحرير ومن النماذج الرسمية لهذه السجلات.
12 · المادة 12
#في حالة وجود خلاف على أقسام من الأراضي بين قرية وأخرى أو بين عقار وآخر فعلى فرقة التحديد والتحرير القيام بتحديد الأقسام المختلف عليها وتغرس أوتاد خشبية على حدودها من النموذج المشار إليه في المادة 4 من هذه التعليمات وتقوم ببيانها على مخطط التحديد والتحرير بتظليلها بخطوط مائلة وتدون الاعتراضات المتعلقة بها على محاضر التحديد والتحرير التابعة لها وتدون هذه الاعتراضات على سجلات الإحصاء.
13 · المادة 13
#تمسح الحدود الخارجية لكل منطقة من المناطق العقارية المشمولة بأحكام القانون رقم 11 المذكور مسحاً فنياً بجهاز التاكيومتر بالاستناد إلى شبكة المضلعات تربط بالشبكة المثلثاتية وتحسب إحداثياتها حسب الأصول.
14 · المادة 14
#تعين مراصد المضلعات المشار إليها في المادة السابقة على مخططات التحديد والتحرير المشار إليها في الفقرتين آ وب من المادة 2 من هذه التعليمات بموجب عناصر أرصادها (الزاوية والمسافة) ثم تنزل على المخططات النهائية المشار إليها في الفقرتين جـ ود من المادة 2 من هذه التعليمات بموجب إحداثياتها بعد حسابها حسب الأصول.
15 · المادة 15
#تثبت النتائج الفنية لعمليات التحديد والتحرير على نسخ المخططات الأصلية المعدة للإيداع المشار إليها في الفقرتين جـ ود من المادة 2 ويجري حساب المساحات النهائية للعقارات بموجب النتائج المبينة على هذه المخططات وذلك بعد تدقيقها والتثبت من مطابقتها لقرارات اللجنة العقارية الصادرة بشأنها ومخططات التحديد والتحرير الأصلية والتعديلات الطارئة عليها بموجب قرارات أصولية صادرة عن اللجنة العقارية المذكورة.
16 · المادة 16
#ينظم مخطط شفاف لكل مخطط من المخططات المعدة للإيداع لدى أمانة السجل العقاري ورئاسة الأعمال الفنية ويجري تنظيم هذا المخطط بطريقة التصوير وعلى (كالك فيلم) وتودع هذه النسخ الشفافة لدى رئاسة الأعمال الفنية المختصة.

