13
تمسح الحدود الخارجية لكل منطقة من المناطق العقارية المشمولة بأحكام القانون رقم 11 المذكور مسحاً فنياً بجهاز التاكيومتر بالاستناد إلى شبكة المضلعات تربط بالشبكة المثلثاتية وتحسب إحداثياتها حسب الأصول.
التشريعات السورية
13
تمسح الحدود الخارجية لكل منطقة من المناطق العقارية المشمولة بأحكام القانون رقم 11 المذكور مسحاً فنياً بجهاز التاكيومتر بالاستناد إلى شبكة المضلعات تربط بالشبكة المثلثاتية وتحسب إحداثياتها حسب الأصول.