التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
11
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

14

تعين مراصد المضلعات المشار إليها في المادة السابقة على مخططات التحديد والتحرير المشار إليها في الفقرتين آ وب من المادة 2 من هذه التعليمات بموجب عناصر أرصادها (الزاوية والمسافة) ثم تنزل على المخططات النهائية المشار إليها في الفقرتين جـ ود من المادة 2 من هذه التعليمات بموجب إحداثياتها بعد حسابها حسب الأصول.