التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
11
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

12

في حالة وجود خلاف على أقسام من الأراضي بين قرية وأخرى أو بين عقار وآخر فعلى فرقة التحديد والتحرير القيام بتحديد الأقسام المختلف عليها وتغرس أوتاد خشبية على حدودها من النموذج المشار إليه في المادة 4 من هذه التعليمات وتقوم ببيانها على مخطط التحديد والتحرير بتظليلها بخطوط مائلة وتدون الاعتراضات المتعلقة بها على محاضر التحديد والتحرير التابعة لها وتدون هذه الاعتراضات على سجلات الإحصاء.