التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
11
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

6

تلون الطرقات العامة والساحات العامة على مخططات التحديد والتحرير بالقلم الأصفر وتلون الأنهر ومجاري المياه والينابيع والآبار التي هي من الأملاك العامة بالقلم الأزرق.