التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
11
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

10

تنظم على الطبيعة محاضر التحديد والتحرير للعقارات المفرزة والمسقفات وذلك فور الانتهاء من تحديدها وتنظم مخططها أما محاضر العقارات المشاع والمحاضر التكميلية التابعة لها فيجري تنظيمها في مكتب الفرقة بالاستناد إلى قوائم الملكية التي تقدمها الهيئة الاختيارية وأصحاب العلاقة في المنطقة العقارية وبحضورهم.