9
يستحسن أن تجري عمليات التحديد والتحرير للأراضي المشمولة بأحكام القانون رقم 11 المذكور على أساس المشاع بكل منطقة عقارية على حدة وإذا تعذر ذلك فيجري تحديد العقارات حسب الوضع الراهن لها ووفق أحكام القرار رقم 186 لعام 1926.
التشريعات السورية
9
يستحسن أن تجري عمليات التحديد والتحرير للأراضي المشمولة بأحكام القانون رقم 11 المذكور على أساس المشاع بكل منطقة عقارية على حدة وإذا تعذر ذلك فيجري تحديد العقارات حسب الوضع الراهن لها ووفق أحكام القرار رقم 186 لعام 1926.