التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
11
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

9

يستحسن أن تجري عمليات التحديد والتحرير للأراضي المشمولة بأحكام القانون رقم 11 المذكور على أساس المشاع بكل منطقة عقارية على حدة وإذا تعذر ذلك فيجري تحديد العقارات حسب الوضع الراهن لها ووفق أحكام القرار رقم 186 لعام 1926.