التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
11
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

1

تجري أعمال التحديد والتحرير في الأراضي المشمولة بأحكام القانون رقم 11 تاريخ 14/6/1971 بجهاز اللوحة وبالاستناد إلى المخططات الطوبوغرافية بمقياس 5000/1 المنظمة بطريقة التصوير الجوي والمتوفرة لدى المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات.