التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
11
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

16

ينظم مخطط شفاف لكل مخطط من المخططات المعدة للإيداع لدى أمانة السجل العقاري ورئاسة الأعمال الفنية ويجري تنظيم هذا المخطط بطريقة التصوير وعلى (كالك فيلم) وتودع هذه النسخ الشفافة لدى رئاسة الأعمال الفنية المختصة.