التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 68 لعام 1968 المتضمن إضافة بعض الشروط المتعلقة بتعيين أفراد الضابطة الجمركية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
68
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الدولة بناءً على قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (68) تاريخ 21/5/1968. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

إضافة إلى شروط التعيين الواردة في القرار / 545 / تاريخ 29 / 12 /1943 والقانون رقم / 50 / تاريخ 14 / 2 / 1959 . يجوز بقرار من وزير المالية تعيين رؤساء المناطق في الضابطة الجمركية من بين الضباط الاحتياطيين الذين توافق على تعيينهم وزارة الدفاع ويقترحهم مجلس الضابطة الجمركية وفقاً لجدول التعادل الوارد في المادة / 149 / المعدلة من القرار بقانون رقم / 232 / تاريخ 6 / 10 / 1959 ويخضع هؤلاء خلال فترة التدريب المحدد بسنة لجميع الشروط القانونية ويمكن تسريح من لا يثبت كفاءته منهم خلال هذه الفترة .

2 · المادة 2

#

يكون التعيين لوظيفة وكيل رئيس مفرزة في الجمارك برتبة عريف من المرتبة الثامنة والدرجة الثالثة ترفيعاً من بين الخفراء الذين بلغوا المرتبة التاسعة والدرجة الثانية على الأقل ونجحوا في مسابقة مسلكية يحدد شروطها مجلس الضابطة الجمركية لإتباعهم دورة تدريبية مسلكية مدتها ستة أشهر يحدد مجلس الضابطة الجمركية برنامجها وشروطها ويكون سقف هذه الوظيفة المرتبة السادسة والدرجة الأولى .

3 · المادة 3

#

يكون التعيين لوظيفة رئيس مفرزة ثان في الجمارك ( ضابط صف ) من المرتبة السابعة والدرجة الثالثة ترفيعاً من بين وكلاء رؤساء المفارز حاملي الشهادة الإعدادية الذين أمضوا سنتين في رتبتهم استناداً إلى جدول أوصاف يشترك في وضعه رئيس المنطقة ورئيس الضابطة وآمر الضابطة العام ، ويبت فيه مجلس الضابطة الجمركية الذي يحق له استدعاء المرشح وإخضاعه لاختبار شفهي إذا لزم الأمر .

4 · المادة 4

#

إذا كانت مرتبة ودرجة الموظف تفوق المرتبة والدرجة المحددة للرتب المذكورة فإنه يعين في المرتبة والدرجة التي تعادل راتبه مع احتفاظه بقدمه المكتسب للترفيع المقبل .

5 · المادة 5

#

بالإضافة إلى شروط التعيين الواردة في المادة / 14 / من القرار / 545 / تاريخ 29 / 12 / 1943 المسمى بملاك موظفي الجمارك وتعديلاته والتي يستمر نفاذ مفعولها بنصها الحالي يجوز العمل بما يلي : 1. يجوز التعيين لوظيفة رئيس مفرزة ثان متدرب في الجمارك من المرتبة السابعة والدرجة الثالثة من رقباء الجيش خريجي مدرسة ضباط الصف الذين يحملون الشهادة الإعدادية والمنتدبين إلى الضابطة الجمركية . 2. يخضع رؤساء المفارز المتدربون المنتدبون لدورة مسلكية اختصاصية في الجمارك مدتها ستة أشهر يحدد شروطها وبرنامجها مجلس الضابطة الجمركية ولا يباشرون مهام وظيفة رئيس المفرز إلا بعد النجاح في الفحص النهائي لهذه الدورة . 3. يخضع رؤساء المفارز المتدربون بعد انقضاء سنتين على تعيينهم لفحص تثبيت في ملاك الضابطة الجمركية يحدد شروطه مجلس الضابطة الجمركية . 4. يجري تثبيت رؤساء المفارز المتدربين في وظيفة رئيس مفرزة ثان في الجمارك استناداً إلى جدول أوصاف يسترك في وضعه رئيس المنطقة ورئيس الضابطة وآمر الضابطة العام وإلى نتيجة الفحص المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة وذلك بموجب قرارات من مجلس الضابطة الجمركية . 5. يعاد من لا يثبت لوظيفة رئيس مفرزة ثان إلى ملاكه السابق .

6 · المادة 6

#

يوقف العلم بالمادة السابقة عندما يكون وكلاء رؤساء المفارز المعينون وفق نص المادة الثالثة قد بلغوا القدم المؤهل للترفيع إلى وظيفة رئيس مفرزة . على أنه لا يجوز الاستمرار في التعيين وفق الأصول المحددة في المادة السابقة عندما لا يكون عدد هؤلاء كافياً لسد الشواغر وفي حدود النقص القائم بعد تعيين المستحقين من وكلاء رؤساء المفارز .

7 · المادة 7

#

يستمر رساؤء المفارز في الترفيع حتى المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة ويعتبر الجدول رقم / 1 / الملحق بالقانون رقم / 43 / تاريخ 28 / 3 / 1955 معدلاً بهذا النص .

8 · المادة 8

#

يجوز تعيين خفراء متدربين اختصاصيين في الجمارك لاستخدامهم كبحارة أو سائقين أو ميكانيكييني وفقاً لقرار يصدره وزير المالية خلال مدة شهرين يحدد فيه شروط التعيين دون التقيد بما ورد في أحكام قانون الموظفين الأساسي والقرار رقم / 545 / تاريخ 29 / 12 / 1943 وتعديلاته .

9 · المادة 9

#

يعدل الجدول رقم / 1 / الملحق بالقانون رقم / 43 / تاريخ 28 / 3 / 1955 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

10 · المادة 10

#

يدفع لرجال الضابطة الجمركية الربابنة والميكانيكية والبحارة تعويض اختصاص يسمى (تعويض البحر) . يحدد مقداره وشروطه بقرار من وزير المالية .

11 · المادة 11

#

يصدر وزير المالية قرارات تنظيمية وتفسيرية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

12 · المادة 12

#

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

13 · المادة 13

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 25/2/1388 و 23/5/1968 .