التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
68
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

2

يكون التعيين لوظيفة وكيل رئيس مفرزة في الجمارك برتبة عريف من المرتبة الثامنة والدرجة الثالثة ترفيعاً من بين الخفراء الذين بلغوا المرتبة التاسعة والدرجة الثانية على الأقل ونجحوا في مسابقة مسلكية يحدد شروطها مجلس الضابطة الجمركية لإتباعهم دورة تدريبية مسلكية مدتها ستة أشهر يحدد مجلس الضابطة الجمركية برنامجها وشروطها ويكون سقف هذه الوظيفة المرتبة السادسة والدرجة الأولى .