التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
68
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

1

إضافة إلى شروط التعيين الواردة في القرار / 545 / تاريخ 29 / 12 /1943 والقانون رقم / 50 / تاريخ 14 / 2 / 1959 . يجوز بقرار من وزير المالية تعيين رؤساء المناطق في الضابطة الجمركية من بين الضباط الاحتياطيين الذين توافق على تعيينهم وزارة الدفاع ويقترحهم مجلس الضابطة الجمركية وفقاً لجدول التعادل الوارد في المادة / 149 / المعدلة من القرار بقانون رقم / 232 / تاريخ 6 / 10 / 1959 ويخضع هؤلاء خلال فترة التدريب المحدد بسنة لجميع الشروط القانونية ويمكن تسريح من لا يثبت كفاءته منهم خلال هذه الفترة .