3
يكون التعيين لوظيفة رئيس مفرزة ثان في الجمارك ( ضابط صف ) من المرتبة السابعة والدرجة الثالثة ترفيعاً من بين وكلاء رؤساء المفارز حاملي الشهادة الإعدادية الذين أمضوا سنتين في رتبتهم استناداً إلى جدول أوصاف يشترك في وضعه رئيس المنطقة ورئيس الضابطة وآمر الضابطة العام ، ويبت فيه مجلس الضابطة الجمركية الذي يحق له استدعاء المرشح وإخضاعه لاختبار شفهي إذا لزم الأمر .

