التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
68
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

7

يستمر رساؤء المفارز في الترفيع حتى المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة ويعتبر الجدول رقم / 1 / الملحق بالقانون رقم / 43 / تاريخ 28 / 3 / 1955 معدلاً بهذا النص .