7
يستمر رساؤء المفارز في الترفيع حتى المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة ويعتبر الجدول رقم / 1 / الملحق بالقانون رقم / 43 / تاريخ 28 / 3 / 1955 معدلاً بهذا النص .
التشريعات السورية
7
يستمر رساؤء المفارز في الترفيع حتى المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة ويعتبر الجدول رقم / 1 / الملحق بالقانون رقم / 43 / تاريخ 28 / 3 / 1955 معدلاً بهذا النص .