6
يوقف العلم بالمادة السابقة عندما يكون وكلاء رؤساء المفارز المعينون وفق نص المادة الثالثة قد بلغوا القدم المؤهل للترفيع إلى وظيفة رئيس مفرزة . على أنه لا يجوز الاستمرار في التعيين وفق الأصول المحددة في المادة السابقة عندما لا يكون عدد هؤلاء كافياً لسد الشواغر وفي حدود النقص القائم بعد تعيين المستحقين من وكلاء رؤساء المفارز .

