التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
68
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

5

بالإضافة إلى شروط التعيين الواردة في المادة / 14 / من القرار / 545 / تاريخ 29 / 12 / 1943 المسمى بملاك موظفي الجمارك وتعديلاته والتي يستمر نفاذ مفعولها بنصها الحالي يجوز العمل بما يلي : 1. يجوز التعيين لوظيفة رئيس مفرزة ثان متدرب في الجمارك من المرتبة السابعة والدرجة الثالثة من رقباء الجيش خريجي مدرسة ضباط الصف الذين يحملون الشهادة الإعدادية والمنتدبين إلى الضابطة الجمركية . 2. يخضع رؤساء المفارز المتدربون المنتدبون لدورة مسلكية اختصاصية في الجمارك مدتها ستة أشهر يحدد شروطها وبرنامجها مجلس الضابطة الجمركية ولا يباشرون مهام وظيفة رئيس المفرز إلا بعد النجاح في الفحص النهائي لهذه الدورة . 3. يخضع رؤساء المفارز المتدربون بعد انقضاء سنتين على تعيينهم لفحص تثبيت في ملاك الضابطة الجمركية يحدد شروطه مجلس الضابطة الجمركية . 4. يجري تثبيت رؤساء المفارز المتدربين في وظيفة رئيس مفرزة ثان في الجمارك استناداً إلى جدول أوصاف يسترك في وضعه رئيس المنطقة ورئيس الضابطة وآمر الضابطة العام وإلى نتيجة الفحص المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة وذلك بموجب قرارات من مجلس الضابطة الجمركية . 5. يعاد من لا يثبت لوظيفة رئيس مفرزة ثان إلى ملاكه السابق .