التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
68
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

8

يجوز تعيين خفراء متدربين اختصاصيين في الجمارك لاستخدامهم كبحارة أو سائقين أو ميكانيكييني وفقاً لقرار يصدره وزير المالية خلال مدة شهرين يحدد فيه شروط التعيين دون التقيد بما ورد في أحكام قانون الموظفين الأساسي والقرار رقم / 545 / تاريخ 29 / 12 / 1943 وتعديلاته .