10
يدفع لرجال الضابطة الجمركية الربابنة والميكانيكية والبحارة تعويض اختصاص يسمى (تعويض البحر) . يحدد مقداره وشروطه بقرار من وزير المالية .
التشريعات السورية
10
يدفع لرجال الضابطة الجمركية الربابنة والميكانيكية والبحارة تعويض اختصاص يسمى (تعويض البحر) . يحدد مقداره وشروطه بقرار من وزير المالية .