التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
68
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

10

يدفع لرجال الضابطة الجمركية الربابنة والميكانيكية والبحارة تعويض اختصاص يسمى (تعويض البحر) . يحدد مقداره وشروطه بقرار من وزير المالية .