التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 10 لعام 1975 المتضمن شروط الانتساب لمدرسة صف ضباط الشرطة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
10
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي : القبول في مدارس الشرطة

1 · المادة 1

#

يقبل في مدرسة صف ضباط الشرطة من توافرت فيه الشروط التالية : آ – أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل وغير متزوج بأجنبية . ب – أن لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 25 سنة . ج – حسن السيرة والسلوك . د – غير محكومة بجناية أو جنحة شائنة . هـ – أن يكون حائزاً على الكفاءة البدنية المبينة في التعليمات التي تضعها قيادة قوى الأمن الداخلي . و – أن يكون حائزاً على أحد المؤهلات العلمية التالية : 1- شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها . 2- شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .

2 · المادة 2

#

يقبل في المدرسة المذكورة أعلاه : آ – الشرطيون المتمرنون أو المحترفون الحائزون على شهادة الدراسة الثانوية ممن لم يتجاوز الخامسة والثلاثين من العمر . ب – الشرطيون المحترفون الحائزون على شهادة الدراسة الإعدادية ممن لم يتجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر والذين أمضوا مدة خمس سنوات على الأقل في جهاز الشرطة . ج – الشرطيون المتمرنون الحائزون على شهادة الدراسة الإعدادية ممن لم يتجاوزوا الثلاثين من العمر.

3 · المادة 3

#

يجوز لوزير الداخلية أن يقبل في مدرسة صف الضباط : آ – الشرطيين الذين يتعرضون أثناء الخدمة للاصدامات المسلحة والأخطار الجسمية ويبرهنون خلالها عن شجاعة وتضحية في أداء الواجب دون التقيد بشرط المؤهل العلمي . على أن لا يتجاوز الأربعين من العمر . ب – الشرطيين الحائزين على بطولات الجمهورية أو بطولات دولية في مجالات الرياضة دون التقيد بشرط المؤهل العلمي . على أن لا يتجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر . ج – أبناء الدول العربية دون التقيد بالشروط الواردة في المرسوم التشريعي بناء على طلبهم أو طلب حكوماتهم وموافقة رئيس مجلس الوزراء ويمنح الناجحون شهادة مدرسة صف الضباط دون أن تعطيهم هذه لشهادة حق التعيين في القطر العربي السوري . د – أفراد الضابطة الجمركية أو الضابطة الحراجية أو الإطفاء أو المكافحة إذا توافرت فيهم الشروط المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي على أن تتحمل الجهة ذات العلاقة جميع النفقات الناجمة عن قبولهم في المدرسة ويجري ترفيعهم حسب قوانينهم الخاصة .

4 · المادة 4

#

تكون مدة الدراسة في مدرسة صف الضابطة ثمانية أشهر ومدة المران أربعة أشهر بعد التخرج .

5 · المادة 5

#

آ – يمنح المتخرجون الذين تنطبق عليهم أحكام البند / 1 / من الفقرة ومن المادة الأولى والفقرتين ( آ و ب ) من المادة الثانية رتبة رقيب بعد اجتيازهم فترة المران بنجاح . ب – تمنح المتخرجون الذين تنطبق عليهم أحكام البند / 2/ من الفقرة ( و ) من المادة الأولى والفقرة ( ج ) من المادة الثانية والفقرتين ( آ و ب ) من المادة الثالثة رتبة عريف بعد اجتيازهم فترة المران بنجاح .

6 · المادة 6

#

يتقاضى المنتسبون إلى مدرسة صف الضباط من حملة شهادة الدراسة الثانوية راتب عريف قبل سنتين أنا المنتسبون من حملة شهادة الدراسة الإعدادية فيتقاضون راتب شرطي متمرن ، أما المقبولون من عناصر الشرطة فيتقاضون رواتبهم المستحقة لهم عند قبولهم وتعتبر الزيادة كعلاوة شخصية تطفأ بالترفيع وذلك حتى يتم ترفيعهم إلى رتبة رقيب أو عريف .

7 · المادة 7

#

يقبل في مدرسة الأفراد بصفة شرطي متمرن من توافرت فيه الشروط التالية : آ – الفقرات ( آ ، ب ، ج ، د ، هـ ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. ب – أن يكون حائزاً على شهادة إتمام المرحلة الابتدائية أو ما يعادلها .

8 · المادة 8

#

يعفى من أداء الخدمة الإلزامية من يمضي في خدمة الشرطة مدة عشر سنوات متواصلة وتتحقق عليه هذه الخدمة وفق النصوص النافذة بهذا الشأن إذا انهيت خدمته لأي سبب كان قبل انقضاء هذه المدة عدا الأسباب الناجمة عن المرض أو الإصابة أو العاهة الواقعة أثناء الخدمة أو بسببها .

9 · المادة 9

#

يصدر وزير الداخلية بناء على اقتراح معاون وزير الداخلية لشؤون الشرطة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

10 · المادة 10

#

تلغى النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي وخاصة ما ورد بالمرسوم رقم 77 لعام 1974 المعدل والمعاد نفاذه بالقانون رقم 98 لعام 1954 والمرسوم الاشتراعي رقم 85/ آ س لعام 1942 .

11 · المادة 11

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 3/2/1395 الموافق في 14/2/1975 م .