التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
10
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

10

تلغى النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي وخاصة ما ورد بالمرسوم رقم 77 لعام 1974 المعدل والمعاد نفاذه بالقانون رقم 98 لعام 1954 والمرسوم الاشتراعي رقم 85/ آ س لعام 1942 .