10
تلغى النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي وخاصة ما ورد بالمرسوم رقم 77 لعام 1974 المعدل والمعاد نفاذه بالقانون رقم 98 لعام 1954 والمرسوم الاشتراعي رقم 85/ آ س لعام 1942 .
التشريعات السورية
10
تلغى النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي وخاصة ما ورد بالمرسوم رقم 77 لعام 1974 المعدل والمعاد نفاذه بالقانون رقم 98 لعام 1954 والمرسوم الاشتراعي رقم 85/ آ س لعام 1942 .