2
يقبل في المدرسة المذكورة أعلاه : آ – الشرطيون المتمرنون أو المحترفون الحائزون على شهادة الدراسة الثانوية ممن لم يتجاوز الخامسة والثلاثين من العمر . ب – الشرطيون المحترفون الحائزون على شهادة الدراسة الإعدادية ممن لم يتجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر والذين أمضوا مدة خمس سنوات على الأقل في جهاز الشرطة . ج – الشرطيون المتمرنون الحائزون على شهادة الدراسة الإعدادية ممن لم يتجاوزوا الثلاثين من العمر.

