1
يقبل في مدرسة صف ضباط الشرطة من توافرت فيه الشروط التالية : آ – أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل وغير متزوج بأجنبية . ب – أن لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 25 سنة . ج – حسن السيرة والسلوك . د – غير محكومة بجناية أو جنحة شائنة . هـ – أن يكون حائزاً على الكفاءة البدنية المبينة في التعليمات التي تضعها قيادة قوى الأمن الداخلي . و – أن يكون حائزاً على أحد المؤهلات العلمية التالية : 1- شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها . 2- شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .

