3
يجوز لوزير الداخلية أن يقبل في مدرسة صف الضباط : آ – الشرطيين الذين يتعرضون أثناء الخدمة للاصدامات المسلحة والأخطار الجسمية ويبرهنون خلالها عن شجاعة وتضحية في أداء الواجب دون التقيد بشرط المؤهل العلمي . على أن لا يتجاوز الأربعين من العمر . ب – الشرطيين الحائزين على بطولات الجمهورية أو بطولات دولية في مجالات الرياضة دون التقيد بشرط المؤهل العلمي . على أن لا يتجاوزوا الخامسة والثلاثين من العمر . ج – أبناء الدول العربية دون التقيد بالشروط الواردة في المرسوم التشريعي بناء على طلبهم أو طلب حكوماتهم وموافقة رئيس مجلس الوزراء ويمنح الناجحون شهادة مدرسة صف الضباط دون أن تعطيهم هذه لشهادة حق التعيين في القطر العربي السوري . د – أفراد الضابطة الجمركية أو الضابطة الحراجية أو الإطفاء أو المكافحة إذا توافرت فيهم الشروط المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي على أن تتحمل الجهة ذات العلاقة جميع النفقات الناجمة عن قبولهم في المدرسة ويجري ترفيعهم حسب قوانينهم الخاصة .

