التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
10
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

4

تكون مدة الدراسة في مدرسة صف الضابطة ثمانية أشهر ومدة المران أربعة أشهر بعد التخرج .