5
آ – يمنح المتخرجون الذين تنطبق عليهم أحكام البند / 1 / من الفقرة ومن المادة الأولى والفقرتين ( آ و ب ) من المادة الثانية رتبة رقيب بعد اجتيازهم فترة المران بنجاح . ب – تمنح المتخرجون الذين تنطبق عليهم أحكام البند / 2/ من الفقرة ( و ) من المادة الأولى والفقرة ( ج ) من المادة الثانية والفقرتين ( آ و ب ) من المادة الثالثة رتبة عريف بعد اجتيازهم فترة المران بنجاح .

