التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
10
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

6

يتقاضى المنتسبون إلى مدرسة صف الضباط من حملة شهادة الدراسة الثانوية راتب عريف قبل سنتين أنا المنتسبون من حملة شهادة الدراسة الإعدادية فيتقاضون راتب شرطي متمرن ، أما المقبولون من عناصر الشرطة فيتقاضون رواتبهم المستحقة لهم عند قبولهم وتعتبر الزيادة كعلاوة شخصية تطفأ بالترفيع وذلك حتى يتم ترفيعهم إلى رتبة رقيب أو عريف .