8
يعفى من أداء الخدمة الإلزامية من يمضي في خدمة الشرطة مدة عشر سنوات متواصلة وتتحقق عليه هذه الخدمة وفق النصوص النافذة بهذا الشأن إذا انهيت خدمته لأي سبب كان قبل انقضاء هذه المدة عدا الأسباب الناجمة عن المرض أو الإصابة أو العاهة الواقعة أثناء الخدمة أو بسببها .

