المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/11/1427 هجرية الموافق 13/12/2006 ميلادية يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعد أراضي البادية من أملاك الدولة الخاصة وتخضع للقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذا الشأن في كل ما لم ينص عليه في هذا القانون.
2 · المادة 2
#أ- لا يعد وضع اليد على أراضي البادية قبل صدور هذا القانون مكسبا لحق التصرف أو القرار أو التعويض ببدل المثل ولا يكتسب أي حق من الحقوق العينية على هذه الأراضي. ب- يمتنع على المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين النظر في الدعاوى المتعلقة بتسجيل العقارات الواقعة ضمن أراضي البادية. ج- توقف معاملات تسجيل أراضي البادية الموجودة لدى المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين التي لم يصدر بها قرارات نهائية. د- توقف أعمال التحديد والتحرير وأعمال التجميل وإزالة الشيوع والتحسين العقاري في أراضي البادية ويتوقف قضاة التحديد والتحرير واللجان المختصة عن النظر فيها. ه- تسجل الأراضي موضوع الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة باسم الدولة (أملاك دولة خاصة).
3 · المادة 3
#يستثنى من أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من المادة الثانية من هذا القانون الآتي: أ- العقارات التي اكتسب أصحابها حقوقا عينية عليها بموجب قرارات قضائية مبرمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كانت الدعاوى المتعلقة بها مرفوعة قبل تاريخ 20/7/1970. ب- العقارات المسجلة في السجلات العقارية أو في دفاتر التمليك قبل تاريخ 20/7/1970. ج- أراضي الاستيلاء والاحتفاظ والتنازل الناجمة عن تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لسنة 1958 وتعديلاته.
4 · المادة 4
#يستثنى من أحكام المادة الثانية من هذا القانون الآتي: أ- ما تطلب الدولة تسجيله باسمها أو ما تسمح ببيعه لإقامة منشآت صناعية إستراتيجية أو تجارية أو سياحية أو خدمية أو زراعية أو أي منشأة تحدث وفق أحكام قانون الاستثمار أو أحكام قوانين تشجيع الاستثمار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إقامة هذه المنشات. ب- العقارات والأراضي الواقعة داخل حدود المخططات التنظيمية للبلديات أو الوحدات الإدارية حصرا وفى حال عدم وجود مخططات تنظيمية تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 254 لسنة 1969. ج- الأراضي المشمولة والتي ستشمل بمشاريع سد الفرات والخابور وكل مشروع من مشاريع الري التي تقوم بها الدولة.
5 · المادة 5
#أ- تمنع فلاحة وزراعة أراضي البادية غير المروية ويقتصر استثمارها على الرعي وإقامة مشاريع الرعي وتربية الحيوان ومشاريع التحريج والغابات فقط. ب- تستثمر أراضي البادية المروية وأراضي الجيوب غير المروية الواقعة ضمن مشاريع استصلاح الأراضي وفق الخطة التي تقررها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
6 · المادة 6
#يجوز تأسيس جمعيات فلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعى في أراضي البادية وفق أنظمة التعاون النافذة.
7 · المادة 7
#يجوز بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إقامة مراكز لتحسين المراعى وتربية الأغنام في أراضي البادية.
8 · المادة 8
#أ- يعاقب بغرامة قدرها 200 مئتا ليرة سورية عن كل رأس ماشية كل من يتجاوز بالرعي على الأراضي المخصصة للمراكز المعينة في المادة 7 من هذا القانون أو على الأراضي المخصصة للجمعيات الفلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعى والمحميات الرعوية التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتصبح الغرامة 500 خمسمائة ليرة سورية عن كل رأس في حال تكرار التجاوز. ب- يعاقب بغرامة قدرها 2000 ألفا ليرة سورية عن كل دونم كل من يتجاوز بالفلاحة والزراعة بالمحاصيل أو بالأشجار المثمرة على أراضي البادية أو الاحتطاب منها. ج- تقوم مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة بقلب المزروعات المتجاوز بزراعتها مباشرة فور وقوع المخالفة وعلى حساب المتجاوز. د- يحجز المحصول والآلات والأدوات والحيوانات المستعملة في التجاوز وتسلم إلى شخص ثالث بصفة حارس قضائي وتباع بعد صدور الحكم وفق أحكام نظام العقود. ه- توزع قيم المبيع على النحو التالي: 1. 50 بالمائة إيرادا لخزينة الدولة. 2. 40 بالمائة للعاملين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ممن يتصل عملهم بحماية البادية. 3. 6 بالمائة للمخبرين 4. 2 بالمائة لنقابة المهندسين الزراعيين 5. 2 بالمائة لنقابة الأطباء البيطريين و- تحدد قواعد منح وحجب النسبة من القيم المحددة في البندين 2، 3 من الفقرة (هـ) من هذه المادة وأسماء المستحقين لها بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ز- في حال عدم وجود جهة مستحقة تحول حصتها لخزينة الدولة.
9 · المادة 9
#أ- يخول العاملون الذين يسميهم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي من العاملين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بقرار منه بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم أصولا صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط بحق المتجاوزين على الأراضي الممنوع فلاحتها وزراعتها أو الرعي فيها وحجز الأشياء المستعملة في التجاوز. ب- تحال الضبوط المنظمة إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة لتتولى تدقيقها فإذا ما تبين لها صحة الضبط وان المخالفة واقعة في أراضي البادية أودعته النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين أمام المحكمة المختصة. ج- إذا اعترض المدعى عليه على صحة الضبط يحق للمحكمة إجراء كشف على مكان المخالفة بدلالة وخبرة لجنة أملاك الدولة المختصة المنصوص عليها في المادة 7 من قانون أملاك الدولة رقم 252 لعام 1959 وتعديلاته وعلى المدعى عليه المعترض أن يسلف المصاريف التي تقررها المحكمة لإجراء الكشف وتعود على الفريق الخاسر. د- تفصل المحكمة المختصة في موضع المخالفة والأشياء المحجوزة على وجه السرعة بقرار غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
10 · المادة 10
#تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي حدود أراضي البادية وتثبت على مخططات حسب الأصول ويكون هذا المرسوم قطعيا وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
11 · المادة 11
#تعد أراضي البادية مروية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في الحالات الآتية: أ- الأراضي المستفيدة من مشاريع الري الحكومية في حدود المقنن المائي المقرر لها. ب- الأراضي المروية من آبار حكومية أو خاصة شريطة أن تكون مقامة بموجب ترخيص من قبل وزارة الري وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن. ج- الأراضي المستفيدة من مشاريع الري الخاصة المقامة على الأنهار العامة المسموح باستثمارها طبقا للأنظمة النافذة. د- الأراضي المروية من السدود المرخص باستثمارها وفى حدود المساحة المرخص لها. ه- الأراضي المروية من الأقنية العامة والخاصة والفجارات التي لها حقوق مكتسبة على هذه المصادر المائية.
12 · المادة 12
#يلغى المرسوم التشريعي رقم 140 تاريخ 20/7/1970 والقانون رقم 13 تاريخ 26/2/1973.
13 · المادة 13
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 4/12/1427 هجرية الموافق 24/12/2006 ميلادية.

