التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
62
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

تعد أراضي البادية من أملاك الدولة الخاصة وتخضع للقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذا الشأن في كل ما لم ينص عليه في هذا القانون.