التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
62
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

أ- لا يعد وضع اليد على أراضي البادية قبل صدور هذا القانون مكسبا لحق التصرف أو القرار أو التعويض ببدل المثل ولا يكتسب أي حق من الحقوق العينية على هذه الأراضي. ب- يمتنع على المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين النظر في الدعاوى المتعلقة بتسجيل العقارات الواقعة ضمن أراضي البادية. ج- توقف معاملات تسجيل أراضي البادية الموجودة لدى المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين التي لم يصدر بها قرارات نهائية. د- توقف أعمال التحديد والتحرير وأعمال التجميل وإزالة الشيوع والتحسين العقاري في أراضي البادية ويتوقف قضاة التحديد والتحرير واللجان المختصة عن النظر فيها. ه- تسجل الأراضي موضوع الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة باسم الدولة (أملاك دولة خاصة).