3
يستثنى من أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من المادة الثانية من هذا القانون الآتي: أ- العقارات التي اكتسب أصحابها حقوقا عينية عليها بموجب قرارات قضائية مبرمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كانت الدعاوى المتعلقة بها مرفوعة قبل تاريخ 20/7/1970. ب- العقارات المسجلة في السجلات العقارية أو في دفاتر التمليك قبل تاريخ 20/7/1970. ج- أراضي الاستيلاء والاحتفاظ والتنازل الناجمة عن تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لسنة 1958 وتعديلاته.

