التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
62
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

4

يستثنى من أحكام المادة الثانية من هذا القانون الآتي: أ- ما تطلب الدولة تسجيله باسمها أو ما تسمح ببيعه لإقامة منشآت صناعية إستراتيجية أو تجارية أو سياحية أو خدمية أو زراعية أو أي منشأة تحدث وفق أحكام قانون الاستثمار أو أحكام قوانين تشجيع الاستثمار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إقامة هذه المنشات. ب- العقارات والأراضي الواقعة داخل حدود المخططات التنظيمية للبلديات أو الوحدات الإدارية حصرا وفى حال عدم وجود مخططات تنظيمية تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 254 لسنة 1969. ج- الأراضي المشمولة والتي ستشمل بمشاريع سد الفرات والخابور وكل مشروع من مشاريع الري التي تقوم بها الدولة.