التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
62
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

5

أ- تمنع فلاحة وزراعة أراضي البادية غير المروية ويقتصر استثمارها على الرعي وإقامة مشاريع الرعي وتربية الحيوان ومشاريع التحريج والغابات فقط. ب- تستثمر أراضي البادية المروية وأراضي الجيوب غير المروية الواقعة ضمن مشاريع استصلاح الأراضي وفق الخطة التي تقررها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.