5
أ- تمنع فلاحة وزراعة أراضي البادية غير المروية ويقتصر استثمارها على الرعي وإقامة مشاريع الرعي وتربية الحيوان ومشاريع التحريج والغابات فقط. ب- تستثمر أراضي البادية المروية وأراضي الجيوب غير المروية الواقعة ضمن مشاريع استصلاح الأراضي وفق الخطة التي تقررها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

