التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
62
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

6

يجوز تأسيس جمعيات فلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعى في أراضي البادية وفق أنظمة التعاون النافذة.