التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
62
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

10

تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي حدود أراضي البادية وتثبت على مخططات حسب الأصول ويكون هذا المرسوم قطعيا وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.