10
تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي حدود أراضي البادية وتثبت على مخططات حسب الأصول ويكون هذا المرسوم قطعيا وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
التشريعات السورية
10
تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي حدود أراضي البادية وتثبت على مخططات حسب الأصول ويكون هذا المرسوم قطعيا وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.